السيد محمد هادي الميلاني
173
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
- ( القسم الرابع : في اللواحق ) - براءة ذمة المالك عند قبض الإمام أو الساعي : ( قال المحقق قده : الأولى - إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك ) . للإمام الولاية على المستحقين للزكاة ، والساعي نائبه الخاص فإذا قبضا الزكاة فذلك قبض المستحقين لها بأشرف الأيدي . واستدل في ( المدارك ) بعد قوله : « فكان قبضها جاريا مجرى قبض المستحق » بفحوى صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد بريء منها » ( 1 ) وكأنه أراد ان مطلق الإخراج لما أسقط الضمان ، فبالطريق الأولى إذا أقبضها للإمام ونائبه الخاص أعني الساعي . ثم إن صاحب ( الجواهر ) عطف عليهما النائب العام كالفقيه ، وبنى ذلك على شمول ولايته لذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) - الجواهر ج 15 ص 439 .